363

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

فنبدأ أولًا بالحالة الأولى:
اتفق الفقهاء على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل مسلمًا عمدًا أنه يجب عليه القصاص.
لما ورد أن الرسول ﷺ قتل اليهودي الذي قتل الجارية من الأنصار.١
ولأن المسلم معصوم الدم على التأبيد بإسلامه.
ولأن المستأمن إذا قتل بمن هو مثله فبمن يفضله بالإسلام أولى.
ولأن المستأمن التزم أحكام الإسلام بمجرد عقد الأمان وخاصة فيما يرجع إلى حقوق العباد والقصاص من هذه الحقوق فيجب عليه.٢

١ أخرجه البخاري ٤/١٨٧ كتاب الديات باب سؤال القاتل حتى يقر ولفظ الحديث: عن أنس ﵁ قال: "خرجن جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها رسول الله ﷺ فلان قتلك؟ فرفعت رأسها فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله ﷺ فقتله بين الحجرين".
وأخرجه مسلم ٣/١٢٩٩ كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. حديث ١٦٧٢ بلفظ آخر.
٢ شرح السير الكبير ١/٣٠٦، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧، والمبسوط ٢٦/١٢٣، ومنح الجليل ٤/٣٥٠، وحاشية الدسوقي ٤/٢٣٨، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٦٢، ومغني المحتاج ٤/١٦، وأسنى المطالب ٤/١٦٥، والمهذب ٢/١٨٥، والمغني ٧/٦٥٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٤، والهداية للكلوذاني ٢/٧٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٣٨. وأسنى المطالب ٤/١٢.

2 / 15