364

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وكذلك اتفق الفقهاء على أن المستأمن إذا قتل مستأمنا آخر في دار الإسلام عمدًا وجب عليه القصاص.
لأنه مساوٍ له في العصمة المؤقتة والملة.١
واتفقوا أيضًا على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل ذميًا عمدًا وجب عليه القصاص.
لأنه مساوٍ له في العصمة وزيادة لأن الذمي عصمته مؤبدة بخلاف المستأمن وأيضًا مساوً له في الدين فكل منهما كافر.٢
وبهذا يتضح لنا أن اختلاف الدار له أثر في وجوب القصاص على المستأمن في دار الإسلام، لأنه عندما كان في داره - دار الكفر لا يقتص منه لأنه غير ملتزم بالأحكام الإسلام لكنه عندما دخل دار الإسلام بأمان اختلف الحكم بالنسبة له فيجب عليه القصاص سواء قتل مسلمًا أو كافرًا آخر ذميًا كان أو مستأمنًا لأنه ملتزم بالأحكام الإسلام العامة والتي منها وجوب القصاص عليه إذا ارتكب ما يوجبه في النفس أو فيما دونها.

١ البحر الرائق ٨/٣٣٧، وحاشية ابن عابدين ٥/٤٧٢، والشرح الصغير ٢/٣٥٣، والخرشي على مختصر خليل ٨/٣، والأم ٦/٤٦، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمغني ٧/٦٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/٢٧٨.
٢ شرح السير الكبير ٥/١٨٥٣، وقوانين الأحكام الشرعية ٣٧٤، والأم ٦/٤٠، ومغني المحتاج ٤/١٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/٢٧٨.

2 / 16