347

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ولابد لنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية".١
٢- وبقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُه﴾ ٢ الآية.
قالوا في وجه الدلالة:
بأن دخول الكفار بيوت الله مناقض لترفيعها.٣
٣- وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ٤.الآية
فالمسلم السكران والجنب يمنع من قربان الصلاة، والنهي عن قربان الصلاة نهى عن قربان موضعها وهو المسجد فمنع الكافر من باب أولى.٥
ب - دليلهم من السنة:
١- بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد عندما قال له رسول الله ﷺ: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا ولا القذر وإنما

١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩١٣.
٢ النور: ٣٦.
٣ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.
٤ النساء: ٤٣.
٥ انظر: تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص ١٩٨.

1 / 396