348

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

هي لذكر الله عزوجل والصلاة وقراءة القرآن".١
قالوا في وجه الدلال من هذا الحديث.
إن الكافر نجس ولا يخلو عن هذه القاذورات التي لا تصلح أن تكون في المسجد، وأيضًا المساجد لذكر الله عزوجل، وإقامة الصلاة، وقراءة القرآن، والكافر لا يفعل شيئًا منها فيمنع من دخول المساجد.٢
٢- وبحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يقرب المسجد مشرك".٣
فالحديث واضح الدلالة في النهي عن قربان المشرك لمساجد الله.
٣- وبحديث عائشة ﵂ أن الرسول ﷺ قال: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب".٤
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المساجد مع

١ أخرجه مسلم ١/٢٣٧ كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول من حديث أنس ابن مالك ﵁.
٢ الجامع لأحكام القرآن ٨/١٠٤.
٣ سبق تخريجه ص ٣٧٥.
٤ أخرجه أبو داود ١/١٥٩ كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد وابن ماجة ١/٢١٢ كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد.

1 / 397