271

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

كانت دار كفر بعد الهجرة والمدينة صارت دار إسلام.
فقد جاء في رسالة خالد بن الوليد في كتاب الخراج ما نصه: "وجعلت لهم - أي أهل الذمة - أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياُ فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم". ١
رابعًا: أما دليل التقسيم من الإجماع:
فقد وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم الفقهاء الأربعة على أن الأرض داران: دار إسلام، ودار كفر، وهذا من واقع تعريفاتهم للدارين- وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معنى الدارين عندهم.
وقد ثبت بالاستقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دار إسلام، ودار كفر.
فقال الإمام مالك: "كانت مكة دار حرب".٢
وقال الإمام الشافعي: "في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام: ثم أذن الله ﵎ لرسوله ﷺ بالهجرة إلى المدينة ولم يحرم في هذا من بقي بمكة المقام بها وهي دار شرك، وإن قلوا بأن يفتنوا، ولم

١ انظر: الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤.
٢ انظر: المدونة الكبرى ٣/٢٣.

1 / 312