272

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

يأذن لهم بجهاد، ثم أذن الله عزوجل لهم بالجهاد، ثم فرض بعض هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك".١
وقال ابن قيم الجوزية: "وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله ﷺ هي دار الإسلام".٢
وقال ابن قدامة: "وتجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن يقدر عليها ولا يتمكن من إظهار دينه".٣
وقال ابن حزم الظاهري: "وكل موضع سوى مدينة رسول الله ﷺ فقد كان ثغرًا ودار حرب ومغزى وجهاد".٤
وأقوالهم هذه تدل على أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على قسمين: دار إسلام ودار كفر.

١ انظر: الأم ٤/١٦٠.
٢ انظر: أحكام أهل الذمة ١/٥.
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٨/٤٥٦ - ٤٥٧.
٤ انظر: المحلى لابن حزم ٧/٣٥٣.

1 / 313