447

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Soruşturmacı

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Yayıncı

دار الوطن

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.

ولا يجزئ فيها إلا: الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإِبل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز: ما له سنة، قال


قوله: (وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة):

أي: أن الهدي الذي يتبرع به ويتطوع به سنة، وكذلك الأضحية سنة وليست واجبة، ولكنها فاضلة، وكذلك العقيقة سنة وليست واجبة، وإن كان بعض العلماء قد أوجبها كما يأتي.

قوله: (ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن ... إلخ):

فالجذع من الضأن هو الذي تم له ستة أشهر، ويسمى جذعاً لأن ثنيته قد بدت.

وأما الثني من غيره:

فمن الإِبل: ما كمل خمس سنين؛ لأنه في تلك الحال يتم نمو بدنها، أما قبل ذلك فإنها تكون صغيرة، وإن كانت أطيب للحم، ولكن لصغرها تقل قيمتها ويقل لحمها؛ فلذلك إذا أراد أن تكون هدياً أو أضحية أو نحو ذلك فإنه لابد أن تتم خمس سنين.

ومن البقر: ما تم له سنتان؛ لأنها حينئذ تكون قد نمت وقاربت أن تلد، ويكون لها لبن، وتكون قيمتها كاملة.

ومن المعز: ما تم له سنة؛ لأنها قبل ذلك تكون صغيرة، وقليلة اللحم، وقليلة القيمة.

447