607

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَإِن قُلْنَا إِنَّا نتبين أَنه ملك بِالْمَوْتِ فعلى الْمُوصى لَهُ
وَحكى ابْن عبد الحكم قولا للشَّافِعِيّ ﵀ أَنه بِالْمَوْتِ يدْخل فِي الْمُوصى لَهُ كالميراث فَتجب الزَّكَاة على الْمُوصى لَهُ وَسَائِر أَصْحَابنَا امْتَنعُوا من تَخْرِيج هَذَا قولا للشَّافِعِيّ ﵀
فَإِن مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبل الْقبُول فورثته يقومُونَ مقَامه فَإِن قبلوا فزكاة الْفطر فِي مَال أَبِيهِم
وَحكي فِي الْحَاوِي عَن أبي حنيفَة أَن الْوَصِيَّة تبطل وَلَا يَصح قبُول الْوَرَثَة
وَيجوز إِخْرَاج زَكَاة الْفطر فِي جَمِيع شهر رَمَضَان وَلَا يجوز تَقْدِيمهَا عَلَيْهِ
وَالْأَفْضَل أَن يُخرجهَا فِي يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة
وَقَالَ ابو حنيفَة يجوز تَقْدِيمهَا على شهر رَمَضَان
وَقَالَ مَالك لَا يجوز إخْرَاجهَا قبل وَقت وُجُوبهَا
وَلَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن يَوْم الْعِيد
وَرُوِيَ عَن ابْن سِيرِين وَالنَّخَعِيّ أَنَّهُمَا كَانَا يرخصان فِي تَأْخِيرهَا عَن يَوْم الْفطر

3 / 108