608

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَعَن أَحْمد أَنه قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
وَالْوَاجِب صَاع بِصَاع رَسُول الله ﷺ وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَأَبُو يُوسُف
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّاع ثَمَانِيَة أَرْطَال
وَلَا يخْتَلف الْوَاجِب عندنَا باخْتلَاف الْأَنْوَاع وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْوَاجِب من الْبر نصف صَاع وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا نصف صَاع
وَالثَّانيَِة صَاع وَبهَا قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَفِي الْحبّ الَّذِي يُخرجهُ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يتَخَيَّر بَين الْأَجْنَاس
وَالثَّانِي وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أَنَّهَا على التَّرْتِيب فَيخرج من الْغَالِب وَمن أَي غَالب يخرج فِيهِ وَجْهَان
وَقيل فِي الْجُمْلَة فِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا أَنه يجوز أَن يخرج من كل قوت

3 / 109