606

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
رَمَضَان وَبِه قَالَ أَحْمد وَهُوَ الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن مَالك
فَإِن دخل وَقت الْوُجُوب وَعِنْده من تجب عَلَيْهِ فطرته فَمَاتَ قبل التَّمَكُّن من الْأَدَاء فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تسْقط عَنهُ فَإِن وَجَبت عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر عَن عَبده وَعَلِيهِ دين فَفِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال كَزَكَاة المَال مَعَ الدّين
وَالثَّانِي أَنه تقدم زَكَاة الْفطر قولا وَاحِدًا لاختصاصها بالعيد
فَإِن وهب رجل من رجل عبدا وَأهل هِلَال شَوَّال قبل الْقَبْض وَجب زَكَاة الْفطر على الْوَاهِب
وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنَّهَا على الْمَوْهُوب لَهُ
قَالَ أَبُو إِسْحَاق يحْتَمل أَن يكون ذكر ذَلِك على مَذْهَب مَالك
وَذكر فِي الْحَاوِي قولا آخر فِي الْهِبَة إِنَّمَا تتبين بِالْقَبْضِ أَنه ملك بِالْعقدِ
فَإِن أوصى لرجل بِعَبْد وَمَات الْمُوصي أَو أهل هِلَال شَوَّال قبل الْقبُول
فَإِن قُلْنَا يملك بِالْقبُولِ فالزكاة على الْوَرَثَة

3 / 107