574

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ كلما حَال عَلَيْهِ الْحول وَجب فِيهِ الْعشْر حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀
وَإِن كَانَ على الأَرْض خراج وَجب الْخراج فِي وقته وَالْعشر فِي الزَّرْع وَبِه قَالَ أَحْمد وَمَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْعشْر فِي الأَرْض الخراجية
وَإِن كَانَ لمُسلم أَرض لَا خراج عَلَيْهَا فَبَاعَهَا من ذمِّي فَلَا عشر عَلَيْهِ وَلَا خراج
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب عَلَيْهِ الْخراج
وَقَالَ ابو يُوسُف يجب عَلَيْهِ عشران
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يجب عَلَيْهِ عشر وَاحِد
وَقَالَ مَالك لَا يَصح بَيْعه

3 / 75