575

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
ﷺ َ - بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة
لَا تجب الزَّكَاة فِي غير الذَّهَب وَالْفِضَّة من الْجَوَاهِر وَمن الْيَاقُوت والفيروزج وَهُوَ قَول الكافة
وَحكي عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز وابي يُوسُف القَاضِي أَنه يجب فِي العنبر الْخمس
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري تجب الزَّكَاة فِي جَمِيع مَا يسْتَخْرج من الْبَحْر إِلَّا السّمك وَلَا تجب الزَّكَاة فِيمَا دون النّصاب ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا

3 / 76