573

Alimlerin Süsü: Fıkıh Mezheplerini Tanıma

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Soruşturmacı

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1400 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر وَقت الْحَصاد فَإِذا اتفقَا فِيهِ ضم احدهما إِلَى الآخر
وَالثَّالِث أَنه يعْتَبر الْأَمْرَانِ جَمِيعًا فَإِذا اتفقَا فيهمَا ضم احدهما إِلَى الآخر
وَالرَّابِع انه يعْتَبر أَن يكون من زرع عَام وَاحِد كَمَا قُلْنَا فِي الثِّمَار وَهُوَ أصَحهمَا
وَلَا يجب الْعشْر حَتَّى ينْعَقد الْحبّ فَإِن حصدت الذّرة ثمَّ اسْتخْلف مَكَانهَا وتسنبل فَهَل يضم الثَّانِي إِلَى الأول فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا يضم على القَوْل الَّذِي يعْتَبر الانفاق فِي الزِّرَاعَة أَو فِي زرع عَام وَاحِد وَإِن كَانَ الزَّرْع لوَاحِد وَالْأَرْض لآخر وَجب الْعشْر على مَالك الزَّرْع كالمستأجر مَعَ الْمُؤَجّر وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعشْر على الْمُؤَجّر
وَإِذا أخرج الْعشْر من الْحبّ أَو الثَّمَرَة وَبَقِي عِنْده سنتَيْن بعد ذَلِك لم يجب عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء آخر

3 / 74