109

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

على عين ليست في ملكه ولا في ولايته.

وصورته: في ((الوصية))(٤٠٥) إذا أوصى له بما تحمل أمته أو شجرته فإن الوصية تصح مع كونه معدومًا.

***

مسألة (٤٠٦): مسلم بالغ عاقل غير مدين ولا محجور عليه يباع ملكه قهرًا عليه لأجل غيره.

وصورته: فيما إذا كان العقار الموروث فيه حصة لأيتام واحتاجوا إلى بيعها لأجل النفقة وفي بيع بعضه ضرر فإنه يباع الكل ولو امتنع بقية الورثة. والله أعلم.

***

مسألة: شخص يستحق شيئًا في مال أفرزه المتولي عليه لمستحقه يجوز له بيعه قبل أن يقبضه هو أو وكيله، مع أن الشيء المستحق والمستحق منه مجهول الجنس والقدر والصفة قبل الإفراز.

وصورته: في الأرزاق التي يخرجها الإمام للأجناد، وهي التي يعوضون الآن عنها بإقطاعات الأراضي في بلادنا وزماننا، فإذا أخرج الإمام لجندي حنطة مثلاً أو حيوانًا أو تمرًا جاز للجندي بيعه قبل أن يقبضه من نواب الإمام، قال في القواعد الرجبية(٤٠٧): بغير خلاف، ولفظه: ((فأما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق ومن أموال الوقف والفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك

(٤٠٥) في ب، جـ ((الوصية)).

(٤٠٦) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

(٤٠٧) القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها ص ٨٣.

108