108

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وصورة الثاني: فيما إذا أرضعت أم العبد زوجته الصغيرة فأوجبنا عليها نصف ((المهر))(٤٠٠) فإن ذلك ينتقل إلى السيد.

***

مسألة: كافر مطلق التصرف لا يصح منه شراء كافر.

وصورته: فيما إذا كان الكافر رقيقًا لنا فإنه يحرم بيعه لكافر على الصحيح.

وإن شئت قلت في العبد المرتد فإنه لا يصح ((بيعه)) (٤٠١) لكافر لبقاء علقة الإِسلام.

***

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فالمقدم في المذهب أنهما يتحالفان.

إذا ثبت هذا، فهنا مسألة المقدم فيها أن القول قول البائع.

وصورتها: فيما إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر ((مال))(٤٠٢) الكتابة فإن الذي قدمه صاحب الفروع من الروايات أن القول قول السيد (٤٠٣) مع تقديمه في اختلاف المتبايعين التحالف (٤٠٤).

***

مسألة: شخص يجوز له أن يعقد عقدًا صحيحًا ناقلاً للملك عنه إلى غيره

(٤٠٠) في ((ب)) ((العبد))

(٤٠١) ساقطة من ((ب))

(٤٠٢) ساقطة من ((ب))

(٤٠٣) جاء في الفروع ما نصه: ((إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد، كالعقد وقدر الأداء، وعنه: عكسه، اختاره جماعة)) الفروع ١٢٥/٥.

(٤٠٤) حيث قال: ((إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، نقله الجماعة ... )) الفروع ١٢٥/٤.

107