110

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مساعد بن قاسم الفالح

Yayıncı

دار العاصمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

المملكة العربية العربية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه، قيل: قبل القبض بغير خلاف أيضًا؛ لأن حقهم مستقر فيه ولا علقة لأحد معهم ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء)) انتهى.

***

مسألة: عقد معاوضة نحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض معًا في وقت واحد عقب العقد.

وصورته: في عقد الكتابة، فإن السيد يملك النجوم بمجرد العقد؛ لأنهم قالوا: لا زكاة في دين الكتابة لعدم استقرارها فدل على ملكها، وقالوا: إنه يجوز بيع المكاتب على إحدى الروايات، قدمها صاحب الفروع (٤٠٨).

***

مسألة: مبيع لا خيار فيه مع عدم نفيه من المتبايعين.

وصورته: في الكتابة على ما قاله الشيخان(٤٠٩)، لكن قال في المجرد (٤١٠): وأما الكتابة فلا خيار للسيد فيها؛ لأن الخيار لطلب الحظ وقد دخل السيد على هذا فلا خيار له.

وأما العبد فله الخيار أبدًا مع القدرة على الوفاء والعجز عنه، والخيار إليه في الامتناع عن الأداء فإذا امتنع كان الفسخ إلى سيده، هذا ظاهر كلام الخرقي (٤١١)، وظاهر كلام أبي بكر(٤١٢)

(٤٠٨) ينظر: الفروع ١١٩/٥، ١٢٠.

(٤٠٩) الموفق والمجد. ينظر: المقنع ص ٢٠٣، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢٧٤/١، الإنصاف ٧/ ٤٧٥.

(٤١٠) في ((ب)) ((المحرر)).

(٤١١) ينظر: المختصر ص ١٤٥ /١٤٦.

(٤١٢) ينظر: النكت والفوائد السنية ٢٧٤/١، الإنصاف ٤٧٥/٧.

109