Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
تنبيه ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة بمال فهو كما لو أقر لحمل كما سيأتي قوله من وقت الإقرار أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق وإلا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق إلخ فالاعتبار بوقت الموت في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل قوله بخلاف ما إذا كانت فراشا له أو وطئت بشبهة في المدة
قوله وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فإن تعذر سوى بينهما قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده
قوله فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه لأنه تركة
قوله لأن يده تدل على الملك ظاهرا إلخ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي
وقضية العلة الأولى أن يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب
Sayfa 292