Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ قال السبكي إذا انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه لأنه لا يخليه إلا به قال العلائي وما قاله النووي ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقوله فالظاهر أنه إكراه أشار إلى تصحيحه
قوله فقال والصواب أن هذا إكراه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سواء أقر حال الضرب أو بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا
قوله وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به أي لأن الإقرار بدونه كذب قوله فالإقرار للدابة باطل لأنها لا تملك شيئا ولا تستحقه قوله فالأشبه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الروياني كالماوردي قوله وحمل على أنه جنى عليها إلخ أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك قوله ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار لأنه الظاهر وإن احتمل أن يريد مالكا آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو اتهبها أو قبل الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على مالكها الآن قطعا قوله فإن لم يقل لمالكها إلخ اعترضه الأذرعي بأن الإمام نقل عن الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه نظر من جهة أنه لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز يوافق ما نقله الإمام عن الأصحاب
ا ه
وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون منقوله
قوله والإقرار للعبد إقرار للسيد لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان ويصرف في مؤنهم ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة وأولى قوله قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ قال شيخنا ضعيف قوله قال الزركشي كالأذرعي ولو رد القن الإقرار إلخ ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رأيت عبارة القمولي في جواهره وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا ارتد وإلا فلا على المذهب
ا ه
فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو نحوه
فرع قال صاحب المهذب والتذكار ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح وإن كذبه السيد لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح إلا بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن قوله والموصى بمنفعته فيكون للموصى له الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون لمالك رقبته وقد يكون للموصى له
قوله وكذا إن أطلق كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته ولم يقل منه ولا من أبيه قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ فإن قدم ذكر السبب فقال من ثمن مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا قوله وهذا ما جزم به في أصل المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وكلام الشافعي في الأم يشهد لما رجحه النووي قوله أصحهما القطع بالصحة وقال السبكي إنه أقوى قوله وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف على جلالته خلافه
Sayfa 291