وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال في المطلب وهو الأشبه وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا يكون ملكا يتوقف فيه ع وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا وعليها ثمرة أو حيوانا وله نماء أو كسب لمن يكون وقوله قضية العلة الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير قوله والظاهر أنه إن كان ظانا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه أشار إلى تصحيحه
قوله ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ أشار إلى تصحيحه