Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين أي وهي تساوي عشرين فأكثر قوله وكان الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بألف في ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وإن كذبه البائع وحلف إلخ ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما يمينا واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت فإن نكل في الصورتين حلف الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم إلخ أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في دعوى الوكيل عمله بالوكالة وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما إذا وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى
ا ه
ويجاب بأن الحلف مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل والحلف على نفي فعل الغير يكون على نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لأن الوكيل لما ادعى ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم ولأنه لو ثبت أنه وكيل وادعى البائع إنك شريت لنفسك وأنكر المشتري كان القول قوله لأنه لا يعلم إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم بالوكالة لا على نفي الشراء لنفسه
Sayfa 283