Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله وكأنهم سكتوا عنه لأن الغالب إلخ جزم القمولي بأنه إذا اشترى في الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما بيمينه قوله وإن سماه فإن صدقه البائع بطل مخالف لما سبق في أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر أن المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير وهو يقتضي أنهما إذا لم يتفقا على ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وأن يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل وهو الأصح لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد
قوله وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا أي ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من المنكر قوله كما صرح به الأصل سيأتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الأصل قد تقدم هذا في كلام المصنف
قوله لأن الأصل عدم التصرف ولأنه إقرار على الموكل قوله بتصديق المرتهن إلخ وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان وسلم أن الأصل استمرار الرهن
قوله فرع قول الوكيل إلخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله دينا وبه أجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن يسقط عن نفسه الدين بقوله لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق الموكل ولأن الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله والأصح تصديق الوكيل أو المشتري قوله ولو بجعل أشار بقوله ولو بجعل إلى الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوى التلف أي على التفصيل المذكور في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا إذا ادعى الرد مع بقاء ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا يقبل قوله إلا ببينة قال الأذرعي وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال إن قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق
ا ه
وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول القفال في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فإذا انعزل لا يقبل
ا ه
Sayfa 284