677

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ يظهر أن محله إذا لم يقصد بالبيع التجارة فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض قاله الزركشي وغيره وهو صحيح قوله فإن خالف ضمن المبيع أي قيمته يوم التسليم ولو مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة ولو مثليا وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن الإسنوي ما يوافقه ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن فإن طالب المشتري به وغرمه فذاك وإن طالب الوكيل بالقيمة وأخذها ملك التصرف فيها وللموكل المطالبة على المشتري وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة حينئذ كا قوله ولا يضر غبن يسير في العرف لأن البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة قوله وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيأتي فيه ما مر ثم إنه يلزمه الفسخ فإن لم يفسخه انفسخ وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم يعين الموكل المشتري وما إذا لم يعلم أن مال باذل الزيادة حرام وما إذا لم يكن الأول مضطرا وباذل الزيادة غير مضطر وإلا فلا انفساخ تنبيه قال الكوهكيلوني لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم قوله وما ذكره كأصله فيما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو باع الوكيل أي أو الوصي قوله ولو أذن له فيه أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير قوله لاتحاد الموجب والقابل أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده الصغير إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في تعليقه على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين قوله والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته وبه جزم صاحب الأنوار وغيره قوله سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص سيأتي هناك أن البلقيني قال لا تخالف بينهما قوله وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا أشار إلى تصحيحه قوله ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها ويجب تعجيله فإن أخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله أن يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما يصالح عليه جاز وإن لم يعين لم يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يطالب بالثمن إذا حل إلخ قال صاحب المعين هذا إذا عين الموكل المشتري أو كان الموكل حاضرا وإلا فيقبض الثمن قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب

ا ه

قوله بل عليه تسليم المبيع وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه الموكل قوله ويسلم المبيع بعده بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ قوله ولأنه صار ملكا للمشتري ولا حق يتعلق به أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا قوله لتقصيره قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم تسليم المبيع قبل قبض الثمن وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلا ضمان

ا ه

Sayfa 269