676

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ كما يصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الإمام إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي للوكيل فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح وكذا لو زوجه لم يصح على الظاهر لأن التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد وأيضا فلو اختلطت محرمة بنسوة محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح وإن ظهر كونها أجنبية وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح ولو قبل النكاح لزيد بوكالة فأنكرها زيد لم يصح العقد ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت قوله ولا يضر تعليق التصرف تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله وكلتك في كذا شهر كذا وإذا قال الناظر إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته قال السبكي مقتضى المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع وكذلك إذا قال يكون نائبا عنه في حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار لأن الثاني جعل تبعا للأول فتظهر صحته إذا كان أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية قوله فهو كقوله إن ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك للمحل الموكل فيه ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك أن يعلق عزل الوكيل على التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه ليس مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه على ملكه باطلا وجواب ثان وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل على التوكيل فصار كقولك وكلتك في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه بعد ذلك وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الشيخ برهان الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد أربعة أقسام أحدها قطعوا باعتباره الثاني قطعوا بعدم اعتباره الثالث حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح عدم اعتباره وقد اشتمل كلام الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع باعتباره فيما إذا قال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ المرتهن الجاني قوله كالوكالة المعلقة كقوله وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي به أخي أو في تزويج ابنتي إن رضي به خالي والتعليق في الصورة لا في المعنى هل يمتنع كما إذا قال إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم ففي نظير ذلك من النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى بالصحة الباب الثاني في أحكام الوكالة قوله الصادر من الموكل عموما وخصوصا وإطلاقا وتقييدا قوله والقرينة أي الحالية أو المقالية قوله وليبع عند الإطلاق إلخ لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد البلد كالبيع وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء ولو وكله المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه ما أمكن قوله بثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين وإن قال بقليل الثمن وكثيره قوله حالا من نقد البلد لأن العرف يدل عليه ولأن الإطلاق في البيع يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع وقال القاضي حسين في تعليقه لو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا قوله قال الإمام والغزالي جاز إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن راجعت رواج النقود

Sayfa 267