Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه للمسلم في أحد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا تنبيه قال الأذرعي ويخرج من عبارات الأئمة إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة قوله فيشترط الإيجاب إلخ وجه اعتبار الإيجاب والقبول أنها إثبات حق السلطنة والتصرف للوكيل فأشبهت سائر التمليكات قوله ويصح القبول بالرضا إلخ قال النووي في نكت التنبيه القبول بالفعل أن يتصرف فيما أذن له فيه فإذا تصرف تبينا أن القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة وإنما حصل القبول بالفعل لأنها أمر للوكيل وقبول الأمر امتثاله وذلك يحصل بالتصرف كالوديعة وخالف بقية العقود كالهبة بأنها متضمنة لتمليك عين
ا ه
قال في البحر ما معنى قولكم الوكالة تفتقر إلى القبول وتجوزون بيعه قبل القبول قلنا له فائدتان إحداهما لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل لزمه ذلك بعد القبول لا قبله إلا إن طالبه ويحتمل وجوبه قبله لبراءته به الثانية إذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها وهو لا يعلم أنها هي زال الضمان عن المستعير إن كان الوكيل قبل الوكالة ولا يزول إن لم يقبلها قوله نعم لو وكله في إبراء نفسه إلخ أو عين الموكل زمان العمل وخيف فوته ومثله ما إذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت أو يشتري له السترة ونحو ذلك كان كأن الموكل فيه يخشى فواته عند عدم المبادرة إلى بيعه كالثلج والرطب عند خوف الفساد قوله وأفاد به مع ما قبله أن القبول يحصل بكل منهما إلخ محل الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل أولى لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل إجارة كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف أن قوله فسدت للشرط لأنها عقد يملك به التصرف في الحياة لم يبن على التغليب والسراية ويؤثر فيه الجهالة فأشبه البيع والقراض قوله فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن أي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع وشرط له جعلا فاسدا فإن الوكالة فاسدة والبيع صحيح قوله قاله الزركشي ضعيف
Sayfa 266