Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
وكان يرسل أنسا في حوائجه وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف ليدفعه لأمه قال فأكلته في الطريق فقال ما فعلت به فقلت أكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي إليه في الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا الكافر والفاسق كالصبي في ذلك قوله قال الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس من إضافة المصدر إلى فاعله أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح توكيل السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد هذا قوله ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل ش قوله كما ذكره الأصل في الحج ونقله النووي في فتاويه عن الأصحاب قال ولا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا على هذا إذا كان التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شيء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي فينبغي أن يصح فإذا قال وكلت كل من أراد في عتق عبدي هذا أو في تزويج أمتي هذه فلا منع من الصحة ويشهد لهذا أن تعميم الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن إذ لا غرض لها في أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح أن يكون محله فيما إذا عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه مراد وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بأنه إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو كانت تعتقد أن ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز
ا ه
ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة لأنه مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك ويقول ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه الموكل فس وقوله وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي في التتمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه أشار إلى تصحيحه قوله وليس بظاهر قال في الأنوار ولو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع قال البلقيني وكان الفرق بينهما أن الملك يتصور له على المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة
ا ه
Sayfa 265