Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت والمراد بالرؤية هنا رؤيا القلب قوله قال القاضي أو طلق من نسائي من شئت أشار إلى تصحيحه قوله صح في البعض لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي مع ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شئت لو وكله في تزويج امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط وقد جزم المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ قوله إذا تعلق الغرض بعبد أو أمة إلخ قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي أشار إلى تصحيحه قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن يبقي شيئا غلط فرع لو قال وكلتك في أن تبرئ فلانا عني ولم يقل من كذا لم يصح وحكى الروياني وجها أنه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني لا يكون وكيلا في سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك مخاصما ومحاكما قوله أو أبرئه عما شئت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال أبره عما شئت أبقى شيئا احتياطا للموكل إذ المعنى على أنه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه فس قوله ولا توكيل امرأة إلخ ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله إذ لا تصح مباشرتهم لذلك لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لأنا نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد في بعض النسخ المعتمدة وفاسق لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض في ذلك كالعبد فيما يظهر لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته
ا ه
وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة لأن الأصح أنه يزوج أمته ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة لا يجوز لأنه لو أسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز لأن له تزويجها وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لو وكل المشتري بإذن البائع إلخ والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل وليها في تزويجها قوله والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح مسلمة قوله وكذا العبد إلخ وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد رقيقيه والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الإقرار قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل أي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف وليس اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بأن الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما إذا وكله عن الولي قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف عنه قوله وكالطفل المجنون إلخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي إنه الصواب قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح توكيله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ لإطباق الناس عليه من غير نكير وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس يلعب مع الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه
ا ه
Sayfa 264