678

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي يعقوب الأنبوردي أنه الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو أكرهه المشتري أو غيره على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح وقوله قال الأذرعي هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومقتضى كلامه كأصله أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو أخذ الزيوف غرم القيمة حتى يدفع السليم قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو أخر الرد فربما لا يرضى به الموكل وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه البائع في دعواه الوكالة وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل أولى لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بأنها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه وطرد المتولي الخلاف فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى استدراكها وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن تفريعا على أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد ووجه عدم الرد بأن فيه إحباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه الموكل لا يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا ينافي مقصود التعليل إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه قوله أو يقول اخترت رده قال شيخنا أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من أصله ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد وإلا تعين للوكيل قوله وهذا ما بحثه الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه قوله وإن نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الأصل وفيه الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والبائع هنا مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني لا يلزم ذلك الإشكال هنا لتضمن نكول الوكيل إقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن صورته الحط بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه إلخ إقدامه على شراء من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه إلخ حيث وكل لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله قوله قال الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الإتيان به بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة عظيمة لأن قرينة العجز إنما تدل على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه قوله أو وكل عني فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا عين قوله وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى فإن تصرفاته كلها للمسلمين فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته

Sayfa 271