489

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

إلى آخره (1).

قوله (عليه السلام): " قد عمل فيه " (2) علة لعدم البأس، كما هو ظاهر، فليس الدلالة بالمفهوم الذي ليس بحجة، لأن مفهوم العلة حجة.

ويدل عليه أيضا صحيحة أبي حمزة (3)، ولا تأمل في كونه الثمالي.

قوله: [يكفي أدنى العمل، وما يصدق عليه]، لا الذي نقل عن الشيخ..

إلى آخره (4).

ما نقله عن الشيخ (رحمه الله) لا يبعد حمله على ما ذكره، بل الظاهر ذلك، بقرينة أدلته.

قوله: ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين.. إلى آخره (5).

حملها عليه مشكل، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ، سيما على الإطلاق.

قوله: وليست كذلك في الأصول.. إلى آخره (6).

وكذا رواية حكم الخياط (7).

قوله: فهي تدل على جواز ما نحن فيه.. إلى آخره (8).

Sayfa 496