490

Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

وقد عرفت الكلام في ذلك، وكذا الفرق بين ما في الصحيحة (1) وما ذكره الشارح.

قوله: [باشتراط] تقديم الإيجاب في الإجارة، بل غيرها أيضا غير واضح .. إلى آخره (2).

الإيجاب غير مذكور (3)، فلعله كان مقدما، ونسبة الشرط إلى المكتري وذكره منه لأنه منه، فلعل إنشاء هذا الشرط لا إنشاء صيغة نفس الإجارة وأن لها ظهورا ما فيما ذكره الشارح، لكن كفاية هذا القدر محل إشكال، إذ لا شك في أن السائل غرضه أمر آخر وهو مد نظره، وأما حكاية التقديم والتأخير فليس مد نظره، بل حكايته على سبيل الإجمال.

فلا وثوق إذا ظهر أن الغرض أمر آخر، وأن الذكر كذلك بالغرض وعلى سبيل الإجمال، إذ المتعارف في المحاورات أنهم يجملون ويهملون، بحيث لا وثوق في التقديم والتأخير بمحض الحكاية المسوقة لغرض آخر وليس حالها مقصودا في المقام، فتأمل!.

قوله: ما نعرف دليله، على أنه قال: مستند أكثر الأصحاب الروايتان الصحيحتان (4) عن الحلبي (5) ومحمد بن مسلم (6).. إلى آخره (7).

لا يخفى أن اشتراط التعيين دليله في غاية الوضوح، لما عرفت من أنه بمجرد

Sayfa 497