Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
كما هو الحق المحقق.
قوله: ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله.. إلى آخره (1).
لا وجه لما ذكره بقوله: (ويمكن.. إلى آخره)، لأن ما ذكره في المبيع المعيب جار هنا بلا تأمل، ومر من الشارح في المبيع المعيب وأمثاله اختيار انفساخ العقد وبطلانه (2)، وأظهرنا هناك أنه ليس كذلك، وأن الحق مع القوم، والحال في المقام وفيه واحد بلا تأمل (3).
قوله: [حتى لا يكون ضامنا لها]، وما عرفت دليله، فتأمل، والظاهر عدم الاشتراط وعدم الضمان [بدونه].. إلى آخره (4).
لعل مراده يستقيم دليله، وإلا فدليله واضح وصرح به، وهو عدم جواز التصرف في مال المسلم إلا من طيب نفسه، وكذا من هو بحكم المسلم، وأن مجرد جواز الإجارة لا يستلزم تجويز التصرف، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، كما هو الحال في بيع المشاع ممن باع حصته منه.
نعم، سيجئ الصحيحة الظاهرة في جواز التسليم وعدم الضمان وأنه إن علم المؤجر جواز إجارته للغير ومع ذلك أطلق العقد ولم يشترط، فلعل الظاهر تجويز التصرف، كما ذكره الشارح (5).
قوله: ولكن دلالتها بالمفهوم، وقريب منها (6) رواية إسحاق بن عمار (7)..
Sayfa 495
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin