Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
İbn Hacer Heytemi (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
لتكن السنة فى الحج أنْ يَنْحَرْ بمنى لآنها مَوَضِعُ تَحللهِ، وفى العمرةِ بِمكة، وأفضلُها عندَ المروَةِ لأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحلله .
( فرع) لو عطَبَ الْهدى فِى الطّريق فإن كانَ تَطَوُّعًا فعل به ما شاء مِن بيعِ وأَكلٍ وغَيرهما، وإن كانَ واجبًاً لَزَّمَهُ ذبحه، فإنِ تَرَكَهُ فماتَ ضَمِنَهُ، وإذا ذَبَحَهُ غَمَسَ النَّعْلَ التى قَلَّدَهُ بها فى دَمِهِ وَضَرَبَ بها سَنَامَهُ وَتَرَكَهُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرْ بِهِ أنّهُ هَدْى فَيَأْكُلُ مِنهُ. ولا يَتَوَقفُ إباحَةُ الأكْلِ منه على قَوْلِهِ
كان ما قطع به الحلقوم مما يذفف إن انفرد أو كان يعين على التذفيف وقضيته الحرمة وإن كان المشارك غير مذفف لو انفرد وهو متجه وإنما لم يجب القود على الشريك لأنه يسقط بالشبهة لأن الأصل عصمة الدم والتحريم يثبت بالشبهة لأن الأصل فى الباب التحريم . ولو حز اثنان الرقبة معاً بسكينين من القفا والحلقوم حتى التقيا فهى ميتة ، وكذا المذبوحة بسكين مسمومة بسم موح كما بحثه الزركشي . ولو جرح حيوان أو سقط عليه سقف مثلا فإن بقيت فيه حياة مستقرة وذبحه حل ، وإن علم هلاكه بعذر من يسير وإلا فلا. والحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن، فمنها الحركة الشديدة بعد الذبح وانفجار الدم وتدفقه ، ولوشك فى استقرارها حرم ولولم يصبه شىء مما ذكر بل مرضٍّ ولو بأكله نباتاً مضراً أوجاع فذبح وقد صار إلى آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه .
(قوله لكن السنة فى الحج) أى ولو للمتمتع. وقضية قوله فى الحج أن المتمتع إذا لزمه دم فى عمرته بغير التمتع أو به وأرد ذبحه عقب عمرته تكون المروة له أفضل من منى وهو متجه ( قوله لزمه ذبحه) محله كما نقله الزركشى عن النص فى الواجب المعين ابتداء أما المعين عما فى الذمة فيعود إلى ملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل فى ذمته كما مر .
( قوله غمس النعل ) أى إن قلده وبقى ما قلده به وإلا يسن تلويث سنامه بشىء من دمه بأى طريق أمكن كما هو ظاهر ؛ وما ذكره جرى على الغالب .
(قوله ليعلم من مر به إلخ) إنما يجوز الأكل منه المساكين أخذاً من قول أصل الروضة
378