Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
مُسْتَقبلة، وفى الإِبلِ النَّحْرُ، وهو أن يَطْعَنَها بِسِكِّين أو حربة أو نَحْوِهَما فى ثغْرَةِ نَحْرِها وهى الْوَهْدَةُ التى فى أَصْلِ العُنُقِ، والأوْلَى أَنْ تَكُونَ قائمةً مُعْقُولَةً، فلو خَالَفَ فَنَحَرَ البَقَرَ والْغَنَمَ وَذَبحَ الإِبِلَ بَارِكَة أو مُضْجَعَةً جاز وكان تارِكاً للأفْضَلِ.
( فرع ) لا يَجُوزُ أن يَأْكُلَ من النَّذْرِ شَيْئاً أَصْلاً، ويجبُ تَفرِيقُ جميع لَحْمه وأجْزائهِ كما تَقَدَّم. وأمَّا التَّطَوُّعُ فَلَهُ أنْ يَأْكُلَ منه وَيُهْدِي كما سبقَ، والسُّنة أن يَأْكُلَ مِن كَبِدِ ذَبِيحتِهِ أو لِحْمِها قبل الإِضَافَةِ إِلى مَكَّةَ.
( فرع ) قالَ الشافعى رحمهُ اللهُ تعالى: الْحرمُ كُلُّهُ مَنْحَر حيث نَحَرَ منه أَجْزَأَهُ فى الحجّ والعُمْرَةِ،
(قوله وفى الإبل النحر) ألحق به الزركشي بحثاً كل ما طال عنقه كنعام وأوز، ويؤيده التعليل بأن ذلك أسرع لخروج الروح لطول العنق.
(قوله معقولة) أى فى الركبة ويسن كونها اليسرى كما فى المجموع للاتباع.
(قوله وكان تاركا للأفضل) أى للسنة إذ هو خلاف الأولى.
﴿ فروعَ﴾ يسن أن لا يزيد على قطع الحلقوم والمرىء والودج، ويكره قبل مفارقة الروح إبانه راسها وسلخها ونقلها وإمساكها عن الاضطراب، ومثل ذلك كسر فقارها وقطع عضو منها وتحريكها. ويسن ان تسقى وان تساق تضجع برفق، وأن لا يحد الشفره ولا يذبح غيرها قبالتها. ولا يحل مقدور عليه غير السمك والجراد الا بأن يقطع بمحدد غير عظم وظفر جميع الحلقوم والمريء قطعا خالصا والحياة مستقرة فلو اختطف الرأس بنحو بندقيه او بقى يسير من الحلقوم او المريء او قطع بعد رفع السكين ما بقى منها بعد انتهائه الى حركه المذبوح لم يحل، ويعصى بالذبح من القفا وصفحة العنق وبادخال السكين في الاذن، فان وصل المذبح في كل والحياة مستقرة فقطعهما حل وإن لم يقطع جلدتهما. ولا يضر عدم استقرارها بعد الشروع في القطع بأن انتهى بعد الشروع فيه الى حركه المذبوح لما ناله بسبب قطع القفا والصفحة وإدخال السكين في الاذن بخلاف ما لو تأنى في الذبح ما فلم يتمه حتى ذهب استقرارها لانه مقصر، ولو ذبح وأخرج آخر أمعاءها مثلا معا لم تحل قال الشيخان سواء
377