376

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Yayıncı

المكتبة السلفية ودار الحديث

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بعدَ طُلُوعِ الشمْسِ يومَ النحرِ، سَوَاءَ صَلّى الإمامُ أَمْ لَمْ يُصَلّ، وَسَوَاء صلى المُضَحِّي أَم لَمْ يُصَلَّ وَيَبْقَى إلى غُروبِ الشمسِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَجوزُ فى الليلِ لكنهُ مكُرُوه، والأفضلُ أنْ يُذْبَحَ عَقِيبَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ قبلَ الحَلْقِ، فإن فاتَ الوقتُ المذكورُ فإن كان الأُضْحَيَةُ أو الهَدْىُ مَنْذُورَيْن لَزِمَهُ ذَبْحُهُما، وإِنْ كان تَطَوّعاً فقد فَاتَ الهَدْىَ والأُضْحَيَةُ فى هذه السَّنَةِ.

(وأما الدماء الواجبةُ فى الحجِّ) بسببِ التَّمَتُّعِ أو القِرَانِ أو اللّبس أو غيرِ ذلكَ مِنْ فِعْلِ مَحْظُورٍ أو تَرْكِ مَأْمُورٍ فوقتها مِن حينِ وجوبها بوُجُودِ سَبَبِها ولا تَخْتَصُّ بَيَوْمِ النَّحْرِ ولا غيرِهِ، لكن الأفضلُ فيما يجبُ منها فى الحجِّ أنْ يَذْبَحَهُ يومَ النّحرِ أى فى وقتِ الأَضْحِيَةِ.

( فرع) السّنّةُ فِى البَقَرِ وَالغَنَمِ الذَّبْحُ مُضْجَعَةً على جَنْبِها الأَيْسَرِ


فإن عين له يوماً آخر لم يتعين له وقت إذ ليس فى تعيين الوقت قربة. وبحث غيره أن ما ساقه غير المحرم لا يختص بزمان، وكلامهم يأبى ذلك كله أيضاً:

( قوله بعد طلوع الشمس ) أى عقبه بناء على دخول وقت صلاة العيد بالطلوع وهو المعتمد كما فى المجموع والروضة والمنهاج.

( قوله لكنه مكروه) سواء كان ذبح أضحية أو هدى أو غيرهما لكن الكراهة فيهما أشد: وبحث الأذرعى تقييده بما إذا لم ترجح مصلحته أو تدع إليه ضرورة كخشية خروج الوقت أو خوف نهب أو احتياج للأكل منها كأن نزل به أضياف أو حضر مساكين محتاجون وإلا فلا كراهة وهو حسن.

( قوله منذورين ) مثلهما كما فى المجموع مالو قال جعلت هذه أضحية أى أو نحوه مما مر. ( قوله فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها ) قد يجوز تقديم بعضها على أحد سببيه كدم التمتع فإنه وجب بسببين فراغ العمرة والإحرام بالحج فيجوز إراقته بعد فراغها بخلاف الصوم كما يأتى. ( قوله فى البقر والغنم ) أى ونحوهما كالخيل والحمر الوحش.

( قوله مضجعة إلخ) يسن أيضاً أن يشد قوائمها إلا الرجل اليمنى لتستريح بتحريكها.

376