373

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Yayıncı

المكتبة السلفية ودار الحديث

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

هدْىٌ وَاحِبُ وهَدْىٌ تَطوع قَالَ فْالافضَلُ أن يَبْدأ بِالواجِبِ لأنَّهُ أهم وَالثَّوَابُ فيه أكثرُ.

( فرع ) لو ضَحَّى عن غَيْرهِ بغيرِ إِذْنِهِ أو عن مَيِّتٍ لا يَقعُ عنهُ إلا أنْ يكونَ قد أوصاهُ المَيِّتُ، ولا يَقعُ عن المباشِرِ أيضاً لأنهُ لم يَنْوِهَا عن نفسِهِ


فى خادمه وعلله بأنه لا يناسب المقام لكن قال فى تكملته ليس المراد بتسميته خصوص هذا اللفظ بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسناً. قال الشافعى رضى الله عنه: وما زاد من ذكر الله فخير فالأوجه الثانى . ويكره تعمد ترك التسمية والصلاة . قال بعض المتأخرين : والسنة أن يكبر قبل التسمية وبعدها وبعد الصلاة على النبى ﷺ ثلاثاً ثم يقول ولله الحمد .

﴿فروع﴾ لا يجوز أن يقول باسم محمد، ولا باسم الله واسم محمد ، ولا باسم الله ومحمد رسول اللّه بالجر ، بل إن قصد التشريك كفر ، بخلاف ما إذا قصد التبرك باسمه فإنه يكره ولا يحرم، وبخلاف ما إذا قال باسم الله ومحمد رسول اللّه بالرفع فإنه لا يحرم من النحوى . والذبح لغير الله سبحانه أوله ولغيره على وجه التعظيم له كفر فلا تحل الذبيحة له بخلاف الذبيحة للكعبة تعظيماً لكونها بيت الله أو للنبى ﷺ تعظيماً لكونه رسول اللّه أو استبشاراً لقدوم نحو سلطان أو لرضاً فلان أو الجن وقصد التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم .

( قوله فرع لو ضحى عن غيره إلخ ) هو المنقول المعتمد ، لكن يشكل عليه جواز الصدقة عن الميت وإن لم يوص بها ، وقد يفرق بأن الأضحية فداء عن النفس فلم تقبل النيابة إلا بالنص عليها كالحج بخلاف مطلق الصدقة ، ويدل لذلك ما يأتى من جريان خلاف فى امتناع إعطائها للذمى بخلاف الصدقة قال القفال وأقره الزركشى وغيره وحيث جاز له . التضحية عن الغير لم يجز له ولا لغيره الأكل منها إذ لا تحل إلا بإذن من جعلت عنه وهو متعذر فيجب التصدق بها. وظاهر تعليله أن كلامه فى التضحية عن ميت ، وألحق غيره به التضحية عن حى بإذنه ، وقد ينظر فى الأول بأنه لا يخلو إما أن يرى أنها لا تخرج عن ملكه إلا بالتضحية أو بالتفرقة بعدها وعلى الثانى فلا ريب فى جواز أكله منها لأنها ملكه ، وأما على الأول فالقياس التفصيل بين أن يكون غنياً أو فقيراً، فالفقير يجوز له الأكل لأنه كغيره من الفقراء ولامانع من قبضه من نفسه لنفسه لتعذر الإقباض هنا ممن وقعت له ، وبه يفارق مالو وكّلَ غيره فى تفرقة ثلثه فإنه لا يجوز له أن يعطى نفسه ولا من تلزمه نفقته ، والغنى يحتمل أن يقال فيه بالمنع وأن يقال بالجواز ، وينبغى بناء ذلك على أنه هل يجب عليه صرف كلها للفقراء أو تصير كأضحيته عن نفسه فيجب عليه التصدق بجزء له وقع ويجوز له أكل باقيها وإطعام الأغنياء ويكفى فى

373