372

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Yayıncı

المكتبة السلفية ودار الحديث

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والأَفْضَلُ أن يكونَ النّائبُ مسلما ذَكَراً، فإن اسْتنَابَ كَفراً كِتَابياً أو امرأةً صحَّ لأنهُماَ مِنِ أهلِ الذكَاةِ. والمرأةُ الحائضُ والنفسَهِ أُولَى من الكافر . وَيَنْوى صاحبُ الْهدى أَو الأُضحية عند الدَّفع إلى الوكيلِ أو عند ذَبِحهِ، فإن فَوَّضَ إلى الوكيلِ جَازَ إن كانَ مُسلما ، فإن كان كافراً لم يصحّ لأنَّهُ ليس من أهل النِّيَّة فى العبادات بل يَنْوى صاحبُها عند دفعها إليه أو عندَ ذَبْحِهِ .

( فرع ) وُيُسْتَحبُّ أنْ يُوَجه مَذْبَحَ الذبِيحَةِ إلى القَبْلَةَ، وأَنْ يسمى الله تعالى عند الذَّبْحِ، ويصَلّى على النبىِّ ﷺ فيقولُ: باسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ وصلى اللهُ على رسولهِ محمد وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم، اللهمّ منكَ وإليك فتقبَّل مَنى، أو يقولُ: تَقبل مِنْ فُلانٍ صاحِبِهاَ إن كانَ يَذْبَحُ عن غيرِهِ، ولو كانَ معهُ


( قوله كتابياً ) أى لا مجوسياً ولا وثنياً ولا متولداً بين كتابى وغيره لعدم صحة ذبح هؤلاء .

( قوله لأنهما من أهل الذكاة ) وإن كره توكيل الذمى كالأعمى والصبى . والذى يظهر أن كل من كره ذبحه كالسكران يكره توكيله .

( قوله والمرأة الحائض والنفساء ) أى والصبى والأعمى .

( قوله إن كان مسلما) أى مميزاً. (قوله أو عند ذبحه) أى أو تعيين الأضحية ولو قبل فى الوقت وإن لم يستحضرها فيه عند الذيج أو الدفع الوكيل فلا حاجة لنيته بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر وكالأضحية فى ذلك سائر الدماء الواجبة كما بحثه بعض المتأخرين وهو حسن ظاهر ، ولا يكفى التعيين ابتداء أو عما فى الذمة عن النية .

( قوله مذيح الذبيحة ) أى لا وجهها تمكنه من الاستقبال .

( قوله ويصل على النبى ﷺ ) أى وأما خبر لا تذكرونى عند ثلاث: عند تسمية الطعام ، وعند الذبيح ، وعند العطاس ، فضعيف منقطع .

( قوله فيقول باسم الله ) ظاهره أنه لا بسن الرحمن الرحيم وهو ما مشى عليه الزركشى

372