Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
ولهُ أن يَرَكَبِها ويشَرَبَ مِن لَبْنِهَا ما فَضْلَ عن وَلَدهَا، ولوتَصدّقَ بهِ كَان أفضَّلَ . ولو كان عليها صُوفٌ لا منفَعةً لها فى جزّهِ ولا ضَررَ عليها فى تَرْكِهِ لم يجز لهُ جَزُّهُ، وإن كان عليها فى بَقائِهِ ضَرَرٌ جازَ لَهُ جَزُّهُ وينتفعُ به ، فلو تصدّقَ به كَان أفضلَ .
( فرع ) وَيُسْتَحَبُّ للرّجُلِ أنْ يَتَوَلَى ذَبْحَ هَدْيِهِ وَأُضْحِيَتِهِ بِنَفْسِهِ. ويُسْتَحَبُ للمرْأةِ أَنْ تَسْتَنيبَ رَجُلاً يذْبِحُ عنها. ويَنْوِيَ عندَ ذبحِ الأُضْحِيةِ أو البَدَنِ الْمَنذُورَينِ أَنَّهَ ذَبيحةٌ عن هَدْيِهِ الْمَنذُور أو أُضحيته الْمُنذُورّة. وإنْ كانتْ تَطَوُّعاً نَوَى التَّقَرُّبَ بها إلى الله تعالى، ولو اسْتَنَابَ فى ذَبْحِ هَدْيِهِ وَأُضْحِيَتِهِ جَازَ. ويُسْتَحَبُّ أنْ يَحْضُرَ صَاحِبُها عندَ الذَّبْحِ.
( قوله وله أن يركبها ) أى أو يعبرها لمن يركبها لا إجارتها، وحيث نقصت ولو باستعمال مباح ضمن أرش النقص إذ استعماله مشروط بسلامة العاقبة ، وله أن يحمل عليها أيضاً ولو تلفت بيد المستعير ولو بغير الاستعمال لم يضمنها لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو ؛ ومحله ما إذا تلف قبل وقت الذبح وإلا وقد تمكن من ذبحها ضمن لتقصيره كما يضمن معبره لذلك . ولو تلفت عند المستأجر ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل : نعم إن علم الحال فالقياس كما قاله الإسنوى أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر .
( قوله ما فضل عن ولدها ) أى عن كفايته بحيث لا يحصل له ضرر فيما يظهر فلو أخذ مالا يضره فقده لكن يمنعه عن نمو أمثاله جاز ويحتمل أن يكون المراد ما فضل عن ريه بنفسه من غير منع ولو نقص عن ريه لزمه التكميل من عنده فإن مات استقل بالكل .
( قوله وينتفع به ) أى من غير نحو بيع أخذاً مما قالوه فى نظيره من اللبن .
( قوله ويستحب للمرأة ) أى والخنثى وألحق به الأذرعى بحثاً كل من ضعف عن الذبح لنحو مرض وإن أمكنه الإتيان به . ويتأكد استحبابه للأعمىَ وكل من تكره ذكاته . ولا تكره ذكاة الحائض والنفساء فيما يظهر ترجيحه من وجهين فلا يكره توكيلهما .
( قوله والأفضل أن يكون النائب مسلما ذكراً ) أى فقيهاً بباب الضحايا وما يتعلق بها من خيار المسلمين لأنهم أولى بالقيام بالقرب .
371