Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
لَزِّمَهُ ذَبْحُ الولدِ معها سَوَاهَ كَانَ حَمْلاً يومَ النّذْرِ أو حملَتْ بِه بعدَه
الذبح وتفرقة اللحم وَقَدْ فوتهما، وبه فارق إتلاف الأجنبى، فإن زادت القيمة على مثلها اشترى كريمة وهو أفضل أو مثلها أو أخذ بالزائد أخرى إن وفى وإلا ترقب الحكم كما يأتى فى إتلاف الأجنبى والتصدق بجميع الزائد الذى لا يفى وببدله سنة وإنما لم يجب كالأصل لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملاً، وإن ذبحها قبل الوقت لزمه التصدق بجميع لحمها وذبح مثلها فى الوقت، وإن أتلفها أجنبى ضمنها بالقيمة ويشترى بها مثلها فإن تعذر فدونها كجذعة ضأن بدل ثنية ضأن، فإن تعذر فثنية معز، فإن تعذر فدون الجذعة، فإن تعذر فسبع بدنة، فإن تعذر فلحم نعم وإن لم يكن من جنس المنذورة، فإن تعذر تصدق بالدراهم للضرورة. ولو ذبحها أجنبى قبل الوقت وجب التصدق بلحمها على الأوجه ولزمه الأرش ويشترى بها أضحية إن أمكن وإلا فكما مر. أما المعينة عما فى الذمة فمضمونة على الناذر فإن أتلفها أجنبى بقى الأصل فى ذمته وغرم المتلف البدل. ولو ذبح المعينة بالنذر ابتداء أو عما فى الذمة فضولى فى الوقت فإن أخذ المالك اللحم وفرقه وقع الموقع وعلى الفضولى الأرش، فإن ضاق الوقت أو كانت معينة معدة للذبح ومصرفه كالأصل. وإن فرقه أجنبي" وتعذر استرداده لزمه قيمتها عند ذبحها. ولو ضلت المنذورة بغير تقصير منه بأن كان قبل الوقت أو بعده وقبل التمكن لم يضمنها لكن عليه طلبها حيث لامؤنة فيه وإن وجدها بعده لزمه على الفور ذبحها قضاء ومتى قصر حتى ضلت بأن أخر الذبح إلى مضى جميع أيام التشريق بلا عذر طلبها ولومؤنة وذبح بدلها قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده ثم إذا وجدها يذبحها أيضاً.
﴿فرع﴾ لو قال جعلت هذه أضحية أو هدياً أو هذه أضحية أو هدى أو على أن أضحى بها أو أهديها أو على أن أتصدق بهذا المال أو الدراهم تعين ذلك وإن لم يقل الله تعالى، وزال ملكه عنها، وفارق نذر عتق عبد بعينه فإنه وإن تعين عتقه لكن لا يزول ملكه عنه إلا بالعتق لأن الملك فيه لا ينتقل بل ينفك عن الملك بالكلية وفيما ذكر ينتقل إلى المساكين كما يأتى، ولهذا لو أتلف وجب تحصيل بدله بخلاف العبد لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقوا ما ذكر باقون ولا يؤثر نية ذلك. نعم إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق، ولو عين نحو شاة أو عبد عما التزمه فى ذمته من أضحية أو عتق تعينا أو غيرهما مما لا يصلح للأضحية والعتق كدراهم عما الَزَمَ التصدق به ينذر أو غيره لم يتعين لأن تعيين كل منها عما فى الذمة ضعيف وإذا اجتمع سببه ضعف ألغى.
(قوله لزمه ذبح الولد معها) أى ويحرم عليه الأكل منه أيضاً.
370