Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
اللَحْمِ تْأثِيراً بَيْناً. ولا يُجْزِئُ ما قُطِعَ مِن أُذُنِهِ جُزْء بَيِّنٌ. وَيُجْزِئُ الخّصِىُّ وَذَاهِبُ الْقُرْنِ والتى لا أسْنانَ لها إذا لم تكن هزْلَتْ، وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عن واحدٍ
بأنه قد لا يؤكل كالمضغة وزيادة اللحم لا تجبر عيباً بدليل العرجاء السمينة. والأفضل الإبل فالبقر فالضأن فالمعز فشرك من بدنة ثم من بقرة.
(قوله تأثيراً بيناً) كيسير جرب وإن رجى زواله أو مرض بين أو عرج كذلك بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب أو عور وهو ذهاب نور إحدى العينين أو هزال مع ذهاب مخ أو جنون قلل رعياً بخلاف عمش وكى وإعشاء.
(قوله ولا يجزىء ما قطع من أذنه جزء بين) ليس بقيد كما فى الروضة وغيرها فى الأذن ومثلها كل عضو صغير يظهر فيه النقص اليسير ومنه اللسان فيما يظهر فيضر إبانة اليسير من ذلك بخلاف ما إذا لم يين بأن كان متدلياً فخرج نحو الفخذ وكذا الإلية والضرع فيما يظهر فلا يصر .. انة فلقة يسيرة منه بالإضافة إليه بحيث لا يلوح النقص بها من بعد. ويجزىء مخلوقة بلا ضرع أو ألية وكذا مخلوقة بلا ذنب كما فى الروضة خلافاً لما نقله الزركشى واعتمده بخلاف مخلوقة بلا أذن سواء فقد أذناها أم إحداهما لأنه عضو لازم غالباً ولا يضر صغر أذن ورض عرق البيضتين.
(قوله وذاهب القرن) أى ومکسوره وإن سال الدم بالكسر ما لم يتعيب به لحمه لکن يكره التضحية بغير أقرن. وصح خبر الأضحية الكبش الأقرن. وعلم مما تقرر أنه يجزىء الشرقاء وهى المشقوقة الأذن. والنهى عن التضحية بها محمول على كراهة التنزيه أو على ما أبين منه شىء بالشرق وإن قل، والخرقاء وهى المثقوبة أذنها، والجلحاء وهى التى لا قرن لها والعضباء وهى التى انكسر قرنها، والعصماء وهى التى انكسر غلاف قرنها، وأنه لو أنجعها ليذبحها فحصل نحو عور أو عرج لم يجز.
(قوله والتى لا أسنان لها) أى بأن فقدت بعضها فقط لأنه لا يؤثر فى الاعتلاف ونقص اللحم بخلاف ذاهبة الكل كما فى الروضة لتأثيره. وأخذ منه الأذرعى وغيره وصوبه الزركشى أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك، ويؤيده قول المصنف هنا إذا لم تكن هزلت.
(قوله وتجزىء الشاة عن واحد) قضيته أنه لو اشترك اثنان فى شاتين للتضحية أو الهدى لم يجز وهو كذلك اقتصاراً على ما ورد به الخبر ولتمكن كل من الانفراد بواحدة، وإنما جاز اعتناق نصفى عبدين عن الكفارة لأن المدار ثم على تخليص رقبة من الرق وقد وجد وهنا على التضحية بشاة ولم توجد.
367