630

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ فَإِنَّهُ انْفَتَحَ بَابُهُ وَلَمْ يُغْلَقْ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُغْلِقُ التَّطْلِيقَاتِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ لَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ]
٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ) مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ قَبْلَ النِّكَاحِ يُجِيبُ عَنِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ انْتِفَاءُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْتِزَامِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَقَالُوا التَّعْلِيقُ لَا يُسَمَّى تَطْلِيقًا وَلَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ
٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الشَّوَاهِدِ
٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عَلِيٍّ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ جُوَيْبِرِ بْنِ سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ الْكَلَامِ]
٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»
ــ
قَوْلُهُ (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) أَيْ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهِ بَلْ يَقَعُ بِالْكِنَايَةِ أَيْضًا

1 / 631