İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
يَبْلُغُ بِلَا احْتِلَامٍ
٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ عَلِيٍّ) حَدِيثُ يُرْفَعُ فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ هَذَا مَجْهُولٌ وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ) عَرَفْتَ مِمَّا سَبَقَ مَعْنَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمَكْرُوهِ وَالنَّاسِي
[بَاب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي]
٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَخْ) ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مِنَ الزَّوَائِدِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلَيِّ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ
٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِنْ سَلِمَ مِنَ الِانْقِطَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بِدَلِيلِ زِيَادَةِ عُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ السِّقْطُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ
٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي إِغْلَاقِ) فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْغَضَبِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْجَامِعِ غَلِقَ إِذَا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَكِنْ غَالِبُ أَهْلِ الْغَرِيبِ فَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ وَقَالُوا كَأَنَّ الْمُكْرَهَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ حَتَّى يَفْعَلَ بَلْ رُوِيَ فِي مَجْمَعِ الْغَرَائِبِ تَفْسِيرُهُ بِالْغَضَبِ وَقَالَ إِنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ أَكْثَرَ طَلَاقِ النَّاسِ فِي الْغَضَبِ قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ الْإِكْرَاهُ وَفِي التَّنْقِيحِ وَقَدْ فُسِّرَ الْإِغْلَاقُ بِالْغَضَبِ كَمَا ظَنَّهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَهُ شَيْخُنَا إِنَّهُ يَعُمُّ الْغَضَبَ وَالْجُنُونَ وَكُلُّ أَمْرٍ أُغْلِقَ عَلَى صَاحِبِهِ عِلْمُهُ وَقَصْدُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَابَ بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ
1 / 630