448

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

كَانَتْ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَكُنْ لِفْقَتَيْنِ وَقِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ (سُحُولِيَّةٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحُهُ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ فَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَسَنٌ لِقُصُورِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.
١٤٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ رِوَايَتَهُ رِوَايَةُ الثِّقَاتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّكْفِينَ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَغُسِّلَ فِيهِ مُسْتَبْعَدٌ عَادَةً أَيْضًا لِكَوْنِهِ يَبُلَّ الْأَكْفَانَ (وَحُلَّةٌ) هِيَ وَاحِدَةُ الْحُلَلِ وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ]
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَالْبَسُوهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ) أَيِ الثِّيَابُ الْبِيضُ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهَا أَدْنَى وَسَخٍ فَيُزَالُ.
١٤٧٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْحُلَّةُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا مِنْ خَيْرِ الْكَفَنِ وَالْمَطْلُوبُ بَيَانُ وَفَائِهَا فِي التَّكْفِينِ.
١٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا وَلِيَ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ مِنَ الْوِلَايَةِ (أَخَاهُ) أَيْ أَمْرَ تَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ (فَلِيُحْسِنْ كَفْنَهُ) قِيلَ بِسُكُونِ الْفَاءِ مَصْدَرٌ أَيْ تَكْفِينَهُ فَيَشْمَلُ الثَّوْبَ وَهَيْئَتَهُ وَعَمَلَهُ وَالْمَعْرُوفُ الْفَتْحُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُرَادُ بِتَحْسِينِهِ بَيَاضُهُ وَنَظَافَتُهُ وَسُبُوغُهُ وَكِفَايَتُهُ لَا كَوْنُهُ ثَمِينًا لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْمُغَالَاةِ اهـ.

1 / 449