İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
بْنَ عِيسَى احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالْبَاقِي مَشْهُورُونَ انْتَهَى.
١٤٦٨ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِئْرِ غُرْسٍ) قِيلَ ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَصَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَالْقَامُوسِ بِفَتْحِهَا وَالْحَدِيثُ قِيلَ سَنَدُهُ جَيِّدٌ لَكِنْ فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ عَبَّادَ بْنَ يَعْقُوبَ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ رَافِضِيًّا دَاعِيًا وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ مِنْ غُلَاةِ الرَّوَافِضِ مُسْتَحِقٌّ لِلتَّرْكِ لِأَنَّهُ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَالْبُخَارِيُّ وَإِنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا فَقَدْ أَنْكَرَ الْأَئِمَّةُ فِي عَصْرِهِ عَلَيْهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَشَيْخُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ]
١٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَمَانِيَةٍ) بِالتَّخْفِيفِ وَأَصْلُهُ يَمَنِيَّةٌ بِالتَّشْدِيدِ نِسْبَةً إِلَى الْيَمَنِ لَكِنْ قُدِّمَتْ إِحْدَى الْيَاءَيْنِ ثُمَّ قُلِبَتْ أَلِفًا أَوْ حُذِفَتْ وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلِفُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ بَيَاضِ الْكَفَنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ يَخْتَارُ لِنَبِيِّهِ ﷺ إِلَّا الْأَفْضَلَ قَوْلُهُ: (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ إِلَخْ) وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَصْلًا وَقِيلَ مَا كَانَ الْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَلْ كَانَا زَائِدَتَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ قُلْتُ: بَلْ يَرُدُّهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ «فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبٍ عَلَيْهِ كَفِّنُونِي فِيهِ مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ» وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (فِي حِبَرَةٍ) بِكَسْرِ حَاءٍ وَفَتْحِ بَاءٍ بُرْدٌ مُخَطَّطٌ (بِبُرْدِ حِبَرَةٍ) بِالْإِضَافَةِ أَوِ التَّوْصِيفِ.
١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ) جَمْعُ رَيْطَةٍ وَهِيَ الْمُلَاءَةُ إِذَا
1 / 448