İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ]
١٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُدْرِجُوهُ) مِنَ الْإِدْرَاجِ أَيْ لَا تُدْخِلُوهُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ يُرِيدُ النَّظَرَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْإِدْرَاجِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْسُنُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّظَرَ بَعْدَهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةِ الْكَشْفِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ أَبَا شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ صَاحِبُ عَجَائِبَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَجَائِبُ اهـ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ]
١٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ «كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ نَعْيًا) بِفَتْحِ نُونٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ عَيْنٍ وَتَشْدِيدِ يَاءٍ أَصْلُهُ خَبَرُ الْمَوْتِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُشْهِرُونَ الْمَوْتَ بِهَيْئَةٍ كَرِيهَةٍ فَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَخَافَ حُذَيْفَةُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِطْلَاقَ النَّهْيِ فَمَا سُمِحَ بِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ وَإِلَّا فَخَبَرُ الْمَوْتِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ جَائِزٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ]
١٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرَ بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيزِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي بِأَنْ يُجْعَلَ الْوَضْعُ عَنِ الرِّقَابِ كِنَايَةً عَنِ التَّبْعِيدِ عَنْهُ وَتَرْكِ التَّلَبُّسِ بِهِ (فَخَيْرٌ تَقْدَمُونَهَا إِلَيْهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَهُوَ خَيْرٌ أَيِ الْجِنَازَةُ بِمَعْنَى الْمَيِّتِ لِمُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَشَرٌّ وَحِينَئِذٍ
1 / 450