524

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الصنف الثاني: (وَ) لا تدفع الزكاة لـ (مَوَالِيهِمْ) أي: الذين أعتقهم بنو هاشم؛ لحديث أبي رافع ﵁ مرفوعًا: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» [أحمد: ٢٣٨٧٢، وأبو داود: ١٦٥٠، والترمذي: ٦٥٧، والنسائي: ٢٦١٢].
الصنف الثالث: (وَلَا) تدفع الزكاة (لِأَصْلِ) المزكي كأبيه وأمه وإن علوا، حكاه ابن المنذر إجماعًا، وارثين أو غير وارثين، حتى ذوي الأرحام منهم كأبي الأم؛ لوجوب النفقة عليهم مطلقًا، فهم مستغنون بالنفقة عن الزكاة، ولاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفًا لنفسه.
الصنف الرابع: (وَ) لا تدفع الزكاة لـ (فَرْعِ) المزكي، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويشمل ولده وإن سفل من ولد الابن وولد البنت، وارثين أو غير وارثين؛ لما تقدم في إعطاء الزكاة لأصوله.
- فرع: يجوز دفع الزكاة إلى الأصل أو الفرع في مواضع:
١ - إذا كان عاملًا؛ لأنهم يأخذون أجرة عملهم، أشبه ما لو استعملوا على غير الزكاة.
٢ - إذا كان مؤلفًا؛ لأنه مصلحة عامة، أشبهوا الأجانب.
٣ - إذا كان غازيًا؛ لأن الغزاة لهم الأخذ مع عدم الحاجة، فأشبهوا العاملين.

1 / 526