523

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، سواءٌ أُعطوا من الخمس أو لا؛ لعموم حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [مسلم: ١٠٧٢].
- فرع: ظاهر كلام أحمد والأصحاب: أنه لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه ﷺ؛ لدخولهن في عموم الآية، وعدم المخصص.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحريم أخذ الصدقة على أزواج النبي ﷺ؛ لما روى خالد بن سعيد: أنه بعث إلى عائشة ﵂ ببقرة من الصدقة، فردتها، وقالت: «إنَّا آل محمدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ لنَا الصَّدَقة» [ابن أبي شيبة: ١٠٧٠٨]، ولأنهن من أهل بيته.
- فرع: يجوز أخذ الهاشمي من الزكاة في ثلاثة مواضع:
١ - إذا كان غازيًا، أو غارمًا لإصلاح ذات البين، أو مؤلفًا؛ لجواز الأخذ مع الغنى، وعدم المنة فيه.
٢ - عند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: إذا مُنعوا خُمُس الخُمُس أُعطوا من الزكاة؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لأجل أخذهم هذا السهم من الغنيمة واستغنائهم به، فإذا منعوا منه صار موضع ضرورة فأُعطوا من الزكاة.
٣ - عند شيخ الإسلام، خلافًا للمذهب: إذا كانت من الهاشمي إلى الهاشمي.

1 / 525