525

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - إذا كان غارمًا لإصلاح ذات البين؛ لجواز أخذهم مع غناهم، ولأنه مصلحة عامة.
٥ - وعند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: إذا لم تجب عليه نفقتهم، كأن يكون عاجزًا عن ذلك وعنده زكاة، جاز أن يعطيَهم تلك الزكاة؛ لانطباق وصف الفقر على الأصل أو الفرع، أو كان عليهم دَيْن ليس سببه النفقة.
٦ - وعند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان غارمًا لنفسه أو مكاتبًا أو ابن سبيل؛ لأن المانع من دفع الزكاة إليه هو انتفاع المزكي بالمال، وهذا إنما يأخذ الزكاة ليصرفها في طريق لا ينتفع بها المزكي، ولأن قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة، فلا يجب على المزكي أن يعطيه ما يقضي به دينه.
الصنف الخامس: (وَ) لا تدفع الزكاة لـ (عَبْدٍ) كامل الرق، ولو كان سيدُه فقيرًا؛ لأن نفقته واجبة على سيده.
- تنبيه: يُعطى العبد من الزكاة في ثلاثة مواضع:
١ - إذا كان مكاتَبًا؛ لما تقدم من دخوله في عموم قوله تعالى: (وفي الرقاب).
٢ - إذا كان عاملًا؛ لأن ما يأخذه أجرة يستحقها.
٣ - إذا كان مُبَعَّضًا، فيُعطى من الزكاة بقدر حريته بنسبته من كفايته، فمن

1 / 527