392

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

Yayıncı

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ

ثم ذكر ﵀ أن الرجل لا يغسل المرأة إذا ماتت، والفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات (١).
وسمعت سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله يقول: " يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، وإذا كان بعد الحجاب فعلى وجه لا محذور فيه، من التزام الحجاب، وعدم الخلوة، والنصوص يفسر بعضها بعضا، فيستعان بالنساء عند الحاجة من غير خلوة " (٢).
ثانيا: الابتلاء والامتحان: دل الحديث على ما أصاب أصحاب النبي ﷺ من الابتلاء والامتحان ﵃؛ ولهذا قالت الربيع ﵂: " كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ".
وفي هذا دلالة على ما أصابهم من الجهد والبلاء فصبروا في ذات الله تعالى ﵃ وأرضاهم (٣).

(١) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦/ ٨٠.
(٢) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٨٨٢ من صحيح البخاري، في جامع الإمام تركي بن عبد الله (الجامع الكبير).
(٣) انظر: الحديث رقم ٩، الدرس الثامن، ورقم ١٦، الدرس الخامس.

1 / 395