فصل في الحجر بسبب السفه والتبذير والغفلة اليتيم إذا بلغ بالسن رشيدا وماله في يد وصيه أو وليه فإنه يدفع إليه ماله. فإن بلغ غير رشيد لا يدفع إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغ خمسا وعشرين <638>سنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه ماله يتصرف فيه ما شاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدفع إليه ماله بل يمنع عنه وإن بلغ سبعين سنة أو تسعين سنة ما لم يؤانس منه الرشد . وإن بلغ اليتيم سفيها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تنفذ تصرفاته لأنه لا يرى الحجر على الحر العاقل البالغ .
Sayfa 402