410

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فصل في شركة الوجوه وصورتها أن يشترك الرجلان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا بوجوههما على أن ما اشترياه كان بينهما أو خصا فقالا على أن ما اشترياه من البر فهو بينهما نصفين أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما شرطا والربح يكون على قدر الملك.وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك.فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوز وهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان.ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه فيما يجب في شركة المفاوضة بالمال.ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت في الخياطة مفاوضة فما بقيت المفاوضة بينهما كانا كشخص واحد.ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كان الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان الشرط على الخياط أن يخيط بنفسه لا يطلب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة.رجلان اشتركا مفاوضة وليس بينهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشرطا التفاوت في الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح.

فصل في شركة الأعمال

صورتها أن يشترك خياطان أو قصاران أو خياط وقصار على أن يتقبلا الأعمال جاز<624>عندنا.ولا يشترط لهذه الشركة بيان المدة.وحكم هذه الشركة أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بتقبل العمل والتوكيل بتقبل العمل جائز كان الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل أو لا يحسن وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة ما وجب على صاحبه ومتى كان عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة.فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا.وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلان به.وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهو الاستحسان لأن تقبل أحد هما العمل جعل تقبل الآخر فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل.ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع ثوبا إليه للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس.ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون ونحوه لا يلزم الآخر.قصار له أداة القصارين ولآخر بيت اشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن يكون الكسب بينهما نصفين كان جائزا.وكذلك كل حرفة لأن الكسب بدل عن العمل والعمل وجب عليهما في هذه الشركة.وهذه الشركة جائزة وإن لم يخصا صنفا لأن هذا توكيل فيجوز خاصا كان أو عاما.

Sayfa 394