374

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Soruşturmacı

حمزة أحمد فرحان

Yayıncı

دار الفتح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

مسألة [١٣٤]: سئلت عمّن علّق طلاق زوجته على دخول أمّها بيته، فدخلت غير عالمةٍ بالتعليق، فهل يقع الطلاق أم لا؟

فأجبت: بأنّ المسألة مختلف فيها، الذي رجّحه الصيدلاني فيما جمعه من طريقه القفّال وقوع الطلاق، وتبعه الغزالي في ((البسيط))(١)، وعبارة المنهاج تقتضي القطع به لقوله: (أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك، وإلّا فيقع قطعاً)(٢)، فدخل تحت قوله: (وإلّا فيقع قطعاً) صور، منها ما إذا لم يعلم المحلوف عليه بالحلف، وهو الذي ذهب إليه الشيخ زين الدين ابن الكتناني(٣)، وبلغني أن

(١) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (١/ ٣٠١)، فقال: (ومن تصانيفه ((البسيط))، وهو كالمختصر لـ((النهاية)) [و((النهاية)) للجويني]، و((الوسيط)) ملخص منه). وهو مخطوط في مكتبة الأسد بدمشق، (الأجزاء: الأول والرابع والخامس والسادس، [٢١١١ - ٢١١٤ (١٧٤-١٧٧ فقه شافعي)]، وفي تشستربيتي بدبلن، المجلد الأخير برقم [٤٩٠٦]، والمجلد التاسع برقم [٣٣٧٩]، وفي متحف طوبقبو سراي، الأجزاء الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع بأرقام [١ و٢ و٤ و٥و ٦ و٧و٧١٧/٨.A (٤٣٨٩-٤٣٩٥]، وفي دار الكتب بالقاهرة برقم [٢٧]، والجزء الأخير منه برقم [٢٢٣]، وفي الفاتح بإستانبول برقم [١٥٠٠]، وفي قليج علي باشا بإستانبول، برقم (٢١). (الفهرس الشامل (الفقه وأصوله) ١٢١/٢-١٢٢).

(٢) النووي، المنهاج ٣٢٦/٣.

(٣) هو الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبو حفص عمر ابن أبي الحرم ابن عبد الرحمن ابن الكتناني، الدمشقي الأصل، المصري، الفقيه الأصولي (٦٥٣- ٧٣٨هـ)، قرأ الفقه على الشيخ تاج الدين الفزاري، والأصول على الشيخ برهان الدين المراغي، ودرس، وناب في الحكم، وولي عدة مشيخات، وكان محققا مدققا، كثير النقل، يستحضر الأشباه والنظائر، حتى كان يقال: ما في زمانه في الفقه مثله، ولكنه لم يصنف شيئا، ولا انتفع به أحد من الطلبة، ولا تصدى للفتيا. (السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ٣٧٧/١٠-٣٧٩، الترجمة ١٤٠٣، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ١٢٩/٢ -١٣١، الترجمة ٥٥٦).

372